عرض مشاركة واحدة
قديم 11-28-2009, 11:29 PM   #1 (permalink)
صدى الالم
عضو/هـ مميز ~

 
الصورة الرمزية صدى الالم

 آلحـآله ~ : صدى الالم غير متواجد حالياً
 رقم العضوية : 8154
 تاريخ التسجيل :  Sep 2009
 فترة الأقامة : 5352 يوم
 أخر زيارة : 06-23-2012 (06:50 PM)
 النادي المفضل :
 الإقامة : 
 المشاركات : 510 [ + ]
 التقييم :  10
  معدل التقييم ~ : صدى الالم is on a distinguished road
 زيارات الملف الشخصي : 3591

  مشـروبيُ ~

  كآكآوي ~

  قنـآتيُ ~

  مدونتيُ ~

لوني المفضل : Cadetblue
 
 

افتراضي ((( سؤال وجواب لكل مسلم ومسلمه )))







بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاه والسلام على سيد الخلق اجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم .................. اما بعد ...

اخواتى الكرام من منا لا يتعرض لموقف معين ويحرج ان يسأل عليه ومن منا يكون عنده استفسار معين ولا يستطيع ان يوضح هذا الاستفسار .... واردت من خلال هذا الموضوع ان اضع بين ايديكم بعض الاسئله واجابتها وخصوصا الاسئله التى نحرج ان نقولها حتى ولو بين انفسنا لتكون مرجع لنا وتكون النصيحه التى تأخذكم الى بر الامان ان شاء الله ولذلك سأقوم بجمع الاسئله واجاباتها من شيوخ كبار نعتز بهم ومن مواقع كبيره .....والذى ارجو من الله به ان يجعله فى ميزان حسناتى وان يستفيد منه الجميع .

ولنبداء بأذن الله والله الموفق :

السؤال : عندما خطبت زوجتي التي معي حالياً اعتدنا في فترة الخطوبة أن نتقابل ونقبل بعضنا - وأشياء أخرى - ولكن لم نجامع بعضنا. ثم تزوجنا وقرأت في سورة النور أن الزناة لا يتزوجون بعضهم فما حكم زواجي وأنا الآن متزوج منذ 8 سنوات؟ نقطة أخرى هي أن الناس هنا في باكستان يجددون عقود الزواج بعد فترة بلا أي مطلب شرعي فهل يباح تجديد عقد الزواج إذا كان ساري المفعول ..؟.



الجواب :


الحمد لله



عقد النكاح الصحيح لا يُشرع تجديده لمجرد وهمٍ أو شك ، لكن ما ذكر في أوَّل السؤال من التقبيل للمرأة في فترةِ الخطوبة ، فإن كان قبل العَقد فهو حرام ومثله الإِستمناء بيدها ، وإنْ كان بعد العقد فلا بأْس بالتقبيل ، وأما زواج الزناة من بعضهم فلا بأس به بعد العِدَّة وتوبةِ كلِّ واحدٍ منهما ، قال تعالى : ( الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين ) . والتوبة حتمٌ لابد منه من الطرفين لكن لايجوز عقدُ الزواج إلاَّ بعد العدة ، والتأكُّد من براءةِ الرَّحم من الحمل من الزنا ، فإذا تأكَّد منْ ذلك فلا مانع من زواج أحدِهما بالآخر .


وفي حالتك التي ذكرتها في سؤالك لا يحتاج الأمر إلى إعادة العقد ولكن عليكما بالتوبة إلى الله من الاستمتاع المحرّم الذي حصل قبل عقد النكاح ، والله أعلم .





======================

السؤال :
سؤالي متعلق بموضوع سبب لي الكثير من القلق منذ فترة، فقد طُلقت منذ سنة تقريبا وليس عندي أطفال. لقد مضى علي سنة الآن. والسؤال : حيث أني لم أكن أعرف الرجل قبل زواجي به, وتزوجته لأن والداي ظنا أنه يناسبني. والآن ، وقد وقع ما وقع لي, فقد فكرت أنه من الأفضل أن أكون أعرف الشخص قبل أن أتزوج به. أنا لا أقصد أن أخرج معه في مواعيد, بل مجرد الحديث والتعرف إذا ما كان يناسبني أم لا. والنقطة التي أريد أن أوضحها هي أني لا أريد أن أجرح نفسي، أو أن ينتهي بي المطاف بالطلاق مرة أخرى. وسؤالي هو هل يُبيح الإسلام للفتاة أن تختار رجلا وتتزوج به؟ أنا بحاجة لأن توضح لي هذا الموضوع. وسأقدّر مساعدتك.
وشكرا، والله يحفظك.



الجواب :


لقد شرع الإسلام استئذان الأب لابنته حين يزوجها ، سواء كانت بكراً أم ثيباً ( التي سبق لها الزواج )



ومن حق الفتاة أن تعرف ما يكفي عن الشخص المتقدّم للزواج بها ، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق السؤال عنه بالطّرق المختلفة ، مثل أن توصي الفتاة بعض أقاربها بسؤال أصدقائه ومن يعرفونه عن قرب فإنه قد تبدو لهم الكثير من صفاته الحسنة والسيئة التي لا تبدو لغيرهم من الناس .

لكن لا يجوز لها الخلوة معه قبل العقد بأي حال ، ولا نزع الحجاب أمامه ، ومن المعروف أن مثل هذه اللقاءات لا يبدو فيها الرجل على طبيعته بل يتكلف ويجامل ، فحتى لو خلت به وخرجت معه فلن يُظهر لها شخصيته الحقيقية وكثير من الخارجات معصية مع الخاطبين انتهت بهم الأمور إلى نهايات مأساوية ولم تنفعهم خطوات المعصية التي قاموا بها مع الخاطب خلوة وكشفا .
وكثيرا ما يلعب معسول كلام الخاطب بعواطف المخطوبة عند خروجه معها ويُظهر لها جانبا حسنا لكن إذا سألت عنه وتحسّست أخباره من الآخرين اكتشفت أمورا مختلفة ، إذن الخروج معه والخلوة به لن تحلّ المشكلة ولو فرضنا أنّ فيه فائدة في اكتشاف شخصية الرجل فإنّ ما يترتّب عليه من المعاصي واحتمال الانجراف إلى ما لا تُحمد عُقباه هو أكثر من ذلك بكثير ولذلك حرّمت الشريعة الخلوة بالرجل الأجنبي - والخاطب رجل أجنبي - والكشف عليه .

ثمّ إننا يجب أن لا ننسى أمرا مهما وهو أنّ المرأة بعد العقد الشرعي وقبل الدّخول والزفاف لديها فرصة كبيرة ومتاحة للتعرّف على شخصية الرجل والتأكّد عن كثب وقُرب مما تريد التأكّد منه لأنها يجوز لها أن تخلو به وتخرج معه ما دام العقد الشّرعي قد حصل ، ولو اكتشفت أمرا سيئا لا يُطاق فيمكن أن تطلب منه الخُلع وفي الغالب لن تكون النتيجة سيئة ما دامت عملية السؤال عن الشخص والتنقيب عن أحواله قبل العقد قد تمّت بالطريقة الصحيحة .


نسأل الله أن يختار لك الخير وييسره لكِ حيث كنتِ وصلى الله على نبينا محمد .





=====================

السؤال:


هل يجوز أن يخرج شاب مسلم مع فتاة في موعد قبل الزواج؟ وإذا خرجا، فما الذي يترتب على فعلهما؟ ماذا يقول الإسلام بشأن خروج الرجل والمرأة قبل الزواج؟.

الجواب:

الحمد لله
لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له ، لأن ذلك مدعاة إلى الفجور والفساد ، قال عليه الصلاة والسلام : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " . فإن كان للنظر إليها حال عزمه على الزواج ، ومع عدم الخلوة بأن يكون بحضور والدها ، أو أخيها ، أو أمها ونحو ذلك ، ونظر إلى ما يظهر منها غالبا كالوجه ، والشعر ، والكفين ، والقدمين فذلك مقتضى السنة مع أمن الفتنة .

====================

السؤال:

السؤال :
هل يجوز لبس الجينز للنساء ؟ أعلم أنك أجبت على هذا السؤال ولكنني لست متأكدا من الجينز. أرجو أيضا أن تذكر عقوبة هذا .
هذا موضوع مهم جدا بالنسبة لي.

الجواب:

الحمد لله
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى عن حكم لبس الجنز للنساء فأجاب : ( وأما لبس المرأة للبنطلون فلا يجوز ولو كانت خالية و لو كانت أمام النساء أو أمام زوجها ، إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط ، فأما ما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن وبعود المرأة على هذه اللبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة ، فلا تجوز هذه اللبسة بحال ) النخبة من الفتاوى النسائية ص30 .
كما سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن حكم لبس المرأة للبنطلون بجميع أنواعه فأجاب حفظه الله : ( أرى منع لبس المرأة للبنطلون مطلقا وإن لم يكن عندها إلا زوجها ، وذلك لأنه تشبه بالرجال ، فإن الذين يلبسون البنطلونات هم الرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، ج12 ص287 .


===================

أسلم أحد أصدقائي منذ مدة ، وقبل دخوله في الدين الجديد ، كان يقيم علاقة جنسية بصديقة له . لكنه بعد أن دخل في الدين أخذ يستمني ليخلص نفسه من الدوافع الجنسية . وقد نصحته وأخبرته بأن الاستمناء محرم أيضا. والآن فقد خطب فتاة ، ولن يتمكنا من الزواج إلى بعد عامين لأسباب مالية ، لكنه مع خطيبته يمارسان الجنس ويستمني كل منهما للآخر. وهو يريد أن يعرف ما إذا كان يجوز الاستمناء وممارسة الجنس تحت الظروف المذكورة آنفا . وإذا كان ذلك لا يجوز، فماذا يفعل ( ليشبع رغبته الجنسية ) ؟.



الجواب:

الحمد لله



نحمد الله على أن منَّ على صاحبك بالهداية لدين الإسلام ، ونسأل الله له الثبات عليه حتى الممات .



وقد نجح في تحقيق أعظم إنجاز في حياته وهو الخروج من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإسلام والهداية ، وعبادة الله وحده لا شريك له ، وما تبقى من العادات الذميمة السابقة سيكون تركها بالنسبة له يسيراً إن شاء الله إذا استعان بالله ؛ لأن من ترك دينه الذي نشأ عليه ودخل في الدين الصحيح سيسهل عليه ترك العادة التي اعتادها في جاهليته ، فالعادة السرية من الأمراض الضارة بفاعلها .

فعليه أن يُقلع عن هذه العادة السيئة ، ولزوم وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه البخاري (5065) ومسلم (1400) .
وأما سؤاله عن ممارسة الجنس مع المخطوبة ، فإن كان مقصوده بالمخطوبة هي المرأة التي عقد عليها عقد النكاح الشرعي فإن أفعاله الجنسية معها صحيحة طيبة حلال ، وإن كان يقصد امرأة خطبها ولمَّا يعقد عليها فإن افعالهما المذكورة محرمة ، ومن أنواع الزنا القبيحة والأفعال الشنيعة ، ويكون كلٌ منهما قد عرَّض نفسه لسخط الله وعذابه .
وكونه لا يستطيع الزواج لظروف مالية ، فليس مسوغاً لعمله الذي يرتكبه مع مخطوبته إذا لم يعقد عليها . وليُعلم بأن المخطوبة تُعتبر أجنبية عن الخاطب ، مثلها مثل غيرها من النساء ، فلا يجوز له أن يخلو بها ، ولا أن يستمني بيدها ، ولا أن يقبلها ، ولا أن يكلمها إلا لحاجة ومن وراء حجاب وبدون شهوة .
والحل في مثل هذه الحالة أن يعقد عليها ، لأن من عقد على امرأة فقد حلَّ له كل شيء ؛ لأنها صارت زوجته ، ولو لم تتم حفلة الزفاف .

كما أنه يجوز للرجل أن يستمني بيد زوجته ،


فإن لم يستطع فليس له إلا الصبر كما تقدم ، والله الموفق


==================




السؤال:

أطرح سؤالي هذا والأسى يعتصرني . فمنذ عدة سنوات وصديقتي يغتصبها والدها . والدة صديقتي حملت بها خارج نطاق الزوجية ثم تزوجت بالرجل بعد ولادتها ( لصديقتي ) . لقد كشفت صديقتي عن أمر الاغتصاب بعد أن تزوجت . والدها رجل متدين جدا وله سمعة قوية . وقد سمعت مرة بأن والد الفتاة غير الشرعية يجوز له أن يقيم علاقة جنسية معها لأن الإسلام لا يعتبرها ابنته . أرجو أن توضح لي الموضوع .




الجواب:

الحمد لله


إذا كان ما في السؤال صحيحاً فماذا نقول في زوج أمٍّ جمع الحقارة والدناءة والخسَّة من أطرافها ، وجمع بين قلّة الدين والبعد عنه والتعدّي على حدود الله ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوّة إلا بالله .



ألم يعلم أن الله حرّم على الرجل أن ينكح بنت زوجته المدخول بها فقال تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم .... وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) النساء/23 . فضلاً عن فعل الفاحشة بها ، ألم يعلم هذا الرجل بوعيد الله الأليم وعذابه الشديد للزاني ، حيث قال تعالى : ( وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ) الفرقان/69 ، ألم يعلم أن الزنى بامرأة جاره أعظم من الزني بأمرأة أخرى فقد جاء في الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ) رواه البخاري ( الحدود/6313) ، فجعل الزنى بامرأة الجار أعظم إثما من الزنى بغيرها ، فكيف بالزنى بمن هي محرم له ، كما فعل هذا الرجل الفاسق .

قال ابن أبي شيبة : مَسْأَلَةُ الزِّنَا بِالْمَحَارِمِ . حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ { الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَهُ إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَأْسِهِ } . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ { الْبَرَاءِ قَالَ : لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْت : أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ فَقَالَ : أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ , أَوْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ } المصنف لابن أبي شيبة ج/8 ص 380 ورواه النسائي (النكاح / 3279) وصححه الألباني في صحيح النسائي (3123)
كيف والحال أنه أكره هذه الفتاة على ذلك ، وزنى بها رغماً عنها .

ومن العجائب ما ورد في السؤال من أنه متديِّن جداً . مع كل هذا التجاوز لحدود الله والتجرُّؤُ على محارمه نسأل الله العافية والسلامة .


ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة حرمة الزنا ـ ولو بأي امرأة ـ وأنه من كبائر الذنوب ، وتشتد الحرمة إذا كان المزني بها تحرم عليه على التأبيد . نعوذ بالله من موجبات سخطه وأليم عقابه.



=================


ألقيت محاضرة في أمريكا عن جواز الجماع خلال العدة من عدمه مع أن الزوج ليست لديه النية أن يرد زوجته. هل هذا جائز ؟ أرجو ذكر الدليل.

الجواب:

الحمد لله


هذه المسألة تحتوي على حكمين :



الحكم الأول هو : هل الزوجة المطلَّقة تحل لزوجها أثناء العدة أم هي محرَّمة عليه ؟

والحكم الثاني هو : هل يشترط على الزوج أن ينوي المراجعة عند جماع مطلَّقته الرجعية ؟
1. أما الحكم الأول : وهو استدامة النكاح بالنسبة للمطلقة الرجعية ، فهو قول الحنفية ورواية عن أحمد ، وهو قول الظاهرية .
قال ابن حزم :
وقد قلنا إن المطلقة طلاقاً رجعيّاً زوجة للذي طلقها ما لم تنقض عدتها ، يتوارثان ويلحقها طلاقه ، وإيلاؤه ، وظهاره ، ولعانه إن قذفها ، وعليه نفقتها ، وكسوتها ، وإسكانها .
فإذ هي زوجته : فحلال له أن ينظر منها إلى ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقها ، وأن يطأها ، إذ لم يأت نصٌّ بمنعه من شيءٍ مِن ذلك ، وقد سماه الله تعالى بَعْلاً لها إذ يقول عز وجل { وبعولتهنَّ أحقُّ بردهنَّ في ذلك } البقرة/228 .
" المحلى " ( 10 / 251 ) .
والرواية الأخرى عن أحمد وهو قول الشافعية ويروى عن مالك : أن ملك النكاح يبقى قائماً من وجه ، زائلاً في حق الوطء .
فيحل له أن يراها ويسافر بها ويخلو بها ، لكن يُمنع من وطئها قبل المراجعة .
قال ابن قدامة :
والرجعية زوجة يلحقها طلاقه ، وظهاره ، وإيلاؤه ، ولعانه ، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع …
وظاهر كلام الخرقي أن الرجعية محرمة … وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا وهو مذهب الشافعي وحكي ذلك عن عطاء ومالك .
والله تعالى نهى الزوج المطلِّق أن يُخرج زوجته من بيتها ونهاها عن الخروج ، وعلَّل ذلك بقوله { لعلَّ الله يحدث بعد ذلك أمراً } الطلاق/1 ، والأمر هو : رجوع الزوج إلى زوجته ، وهذا يقتضي جواز ظهورها عليه ، وتزينها له .
أما الجماع فهو المقصود ابتداء من الطلاق ، ولذا عدَّ فعله من الأشياء التي تَرجع فيها المطلقة إلى زوجها .
2. وأما أن الجماع يعتبر إرجاعاً للزوجة : فصحيح ، لكن الذي يظهر هو اشتراط القصد والنية للإرجاع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
إن الوطء من الزوج مع نيَّة المراجعة : يعتبر رجعة ، وهو رواية عن أحمد ، وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

فإذا جامعها بنيَّة الرجعة ، أو قال لها : راجعتك : حصل المقصود بذلك ، إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط ، أما إذا طلَّقها الأخيرة الثالثة : حرُمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره .


والله أعلم.






======================

السؤال :
هل يمكن للمسلم أن يتزوج من نصرانية كاثوليكية بدون أن يصبح نصراني أو أن يكون نصرانيا سابقا ؟



الجواب:

الجواب:الحمد لله


لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج كافرا أبدا مهما كانت ديانته لقوله تعالى ( ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) . ويجوز للمسلم أن يتزوج امرأة نصرانية إذا كانت عفيفة وذلك لقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) .



ونعيد تذكير المسلمين في الخارج بأنّ عليهم أن يتريّثوا ويفكّروا مليا إذا ما أرادوا الإقدام على خطوة كهذه وإن كانت في الأصل مباحة ، لأنّ احتمال تنصّر أولادهم وارد جدا وخصوصا إذا كان القانون مع الأم الكافرة ، والواقع مليء بمآسٍ كثيرة .


نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق وصلى الله على نبينا محمد .




==============


يتبع






















 

رد مع اقتباس