04-12-2012, 11:32 AM
|
#5 (permalink)
|
مستشار المؤسس ~
آلحـآله ~ : | رقم العضوية : 9952 | تاريخ التسجيل : May 2010 | فترة الأقامة :
5111 يوم | أخر زيارة : 10-19-2014 (08:38 PM) | النادي المفضل : | الإقامة : | المشاركات : 8,755 [
+
] | التقييم : 40 | معدل التقييم ~ : | زيارات الملف الشخصي : 13850 | الدولهـ | الجنس ~ | | مشـروبيُ ~ | كآكآوي ~ | قنـآتيُ ~ | MMS ~ | مدونتيُ ~ | | | لوني المفضل : Cadetblue |
|
رد: سؤال يهمني .. !! هلا ولد ابوه... ان شاء الله عرفت شلون تحط الكحل ..وحبيت اقول لك مو عيب الرجل يضع الكحل والدليل: روى ابن ماجة رحمه الله: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" عليكم بالإثمد, فإنه يجلو البصر, وينبت الشعر" (3495) صححه الألباني في صحيح الجامع 4045. وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أكحالكم الإثمد, يجلو البصر, وينبت الشعر" (3497).وليس فيه تشبه بالنساء. وأختلف العلماء في الاكتحال على أربعة أقوال: 1- يستحب اكتحال الرجال بالإثمد على الاطلاق ،وهو قول الشافعية والحنابلة. 2- يباح اكتحال الرجال للزينة،وهو منقول عن الامام مالك. 3- يكره اكتحال الرجل للزينة ،ويباح لغيرها،وهو قول الحنفية. 4- يحرم اكتحال الرجل للزينة،ويباح لغيرها،وهوقول المالكية والمذهب عندهم. أما الشيخ محمد بن عثيمين _رحمه الله تعالى_ فقد تنوعت فتواه في ذلك في الشرح الممتع1/129قال أما الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرجل أو للأنثى فقط؟ الظاهر أنه مشروع للأنثى فقط ،أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه. وقد يقال :إنه مشروع للرجل أيضاً،لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل :إن إحدنا يحب أن يكون نعله حسناً،وثوبه حسناً فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال) . وقد يقال :إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له ،وإلا فلا). وفي فتوى يقول الاكتحال نوعان : أحدهما : اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال ، فهذا لا بأس به ، بل إنه مما ينبغي فعله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ، ولاسيما إذا كان بالإثمد . النوع الثاني : ما يقصد به الجمال والزينة ، فهذا للنساء مطلوب ، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها . وأما الرجال فمحل نظر ، وأنا أتوقف فيه ، وقد يفرق فيه بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنه فيمنع ، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع ). |
| |