| ![]() |
التميز خلال 24 ساعة | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
قريبا![]() | بقلم : ![]() | قريبا![]() | قريبا![]() |
|
الاسلام والشريعه .. يا آدمْ أنينُ المذنبينَ أحبُ .. إلينَا مِنْ تسّبِيح المُرائِيينْ .. |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 (permalink) |
شخصيه هامہ ~ ![]() ![]() ![]() | ![]() انا :
جيهان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام نظام القصاص فى العرب على اساس ا ن القبيلة كلها تعتبر مسئولة عن الجناية التى يقترفها فرد من افرا دها الا اذا خلعته واعلنت ذلك فى المجتمعا ت العامة - ولهذا كان والى الدم يطالب بالقصاص من الجانى وغيره من قبيلته ويتوسع فى هذه المطالبة توسعا ربما اوقد نار الحرب بين قبيلتى الجانى والجنى عليه وقد تزداد المطالبة بالتوسع اذا كان المجنى عليه شريفا او سيدا فى قومه .. على ان بعض القبائل كثيرا ماكان يهمل هذا المطالبة ويبسط حما يته على القا تل ولا يعير اولياء المقتول اى اهتمام فكانت تنشب الحروب التى كانت تؤدى بانفس الكثير من الابرياء فلما جاء الاسلام وضع حد لهذا النظام الجائر واعلن ان الجانى وحده هو المسؤول عن جنا يته وهو الذى يؤخذ بحريرته فقال ( يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شىء فا تباع بالمعروف واداء اليه باحسان لك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب لعلكم تتقون ( من سورة البقرة الاية 178 ) ( اختارو ا القصاص دون العفو ) قال البيضاوى فى تفسير هذا الاية ... كان فى الجاهلية بين حيين من اغحياء العرب دماء وكان لاحدهما طول على الاخر .. فاقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالانثى فلما جاء الاسلام تحا كموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وامرهم ان يتبا رؤو ا والاية تشير الى ما ياتى ( 1) ان الله سبحانه وتعالى ابطل النظام الجاهلى وفرض المما ثلة والمسا واة فى القتلى فاذا اختاروا القصاص دون العفو فاردوا انقاذه .. فان الحر يقتل اذا قتل يقتل حر ا والعبد يقتل عبدا مثله والمراة تقتل اذا قتلت امراة -- قال القرطبى - هذا الاية جاءت مبينه حكم النوع اذا قتل نوعه فبينت حكم الحر اذا قتل حرا والعبد اذا قتل عبدا والانثى اذا قتلت انثى ولم تتعرض لاحد النوعين اذا قتل الاخر فالاية محكمة وفيها اجمال بينه قول الله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الاية وبينه النبى صلى الله عليه وسلم لما قتل اليهودى -- قال مجاهد (2 ) فاذا عفا والى الدم عن الجانى فله ان يطالب بالد ية على ان تكون المطالبة بالمعروف لايخالطها عنف ولا غلظة وعلى القاتل اداء الدية الى العافى بلا مماطلة ولا بخس ( 3) وهذا الحكم الذى شرعه الله من جواز القصاص وا لعفو عنه الى الد ية تيسير من الله ورحمة حيث وسع الامر فى ذلك فلم يحتم واحدا منهما (4 ) فمن اعتدى على الجانى فقتله بعد العفو عنه .. فله عذاب اليم -اما بقتله فى الدنيا او عذبه بالنار فى الاخرة وروى البخارى عن بن عباس رضى الله عنه قال كان فى بنى اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذا الامة ( كتب عليكم القصاص فى القتلى ) الاية ) فمن عفى له من اخيه شىء - قال - العفو . ان يقبل فى العمد -- والاتباع بالمعروف ان يتبع الطالب بمعروف ويؤدى اليه المطلوب باحسان ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) فيما كتب على من كان قبلكم (5 ) وقد شرع الله القصاص لان فيه الحياة العظيمة والبقاء للناس فان القتال اذا علم انه سيقتل ارتدع فاحيا نفسه من جهة واحيا من كان يريد قتله من جهة اخرى ( 6 ) وقد ابقى الاسلام جعل الولاية فى طلب القصاص لولى المقتول على ماكان عليه عند العرب |
![]() |
![]() | #2 (permalink) |
شخصيه هامہ ~ ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() انا :
طيف أنسانه سبحان الله الاسلام هو الدين الكامل ديما ً تسلمين يالغلا على الموضوع الجميل ونشوف منج الاحلى دووم يارب |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|